الرائيسية الاقسام القوائم البحث

عرض الحائز ثمنا للعقار محل البيع – شروط

الميعاد القانوني
عرض الحائز ثمنا للعقار محل البيع – شروط

القانون المدني – المادة رقم 1074
يحق للحائز أن يدخل فى المزاد على شرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي فى ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات