الرائيسية الاقسام القوائم البحث

تمسك الحائز بحقوق الدائن

الميعاد القانوني
تمسك الحائز بحقوق الدائن

القانون المدني – المادة رقم 1073
(1) يجوز للحائز الذى سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا فى الدعوى التى حكم فيها على المدين بالدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التى كان للمدين أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز .
(2) ويجوز للحائز فى جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التى لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات