ميعاد الإنذار بدفع الدين أو تخلية العقار
الميعاد القانوني
ميعاد الإنذار بدفع الدين أو تخلية العقار
القانون المدني – المادة رقم 1072
إذا لم يختر الحائز أن يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام قانون المرافعات إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخليه العقار ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدين الملكية أو مع هذا التنبيه فى وقت واحد .