الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد طلب بيع العقار المطلوب تطهيره

الميعاد القانوني
ميعاد طلب بيع العقار المطلوب تطهيره

القانون المدني – المادة رقم 1067
يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره ، ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من آخر إعلان رسمي يضاف إليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلى للدائن وموطنه المختار ، على ألا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوما أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات