الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مدة نفاذ إيجار العقار المرهون الذي تزيد مدته على تسع سنوات في حق الدائن المرتهن

الميعاد القانوني
مدة نفاذ إيجار العقار المرهون الذي تزيد مدته على تسع سنوات في حق الدائن المرتهن

القانون المدني – المادة رقم 1045
(1) الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كا ن قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة ، فلا يكون نافذا إلا إذا أمكن داخلا فى أعمال الإدارة الحسنة .
(2) وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات ، فلا يكون نافذا فى حق الدائن المرتهن إلا لمدة تسع سنوات ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات