ميعاد قيام الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن
الميعاد القانوني
ميعاد قيام الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن
القانون المدني – المادة رقم 1039
(1) يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، أيا كانت النتيجة التى تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم أمكان قسمته .
(2) وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة فى العقار أو جزءا ًمفرزًا من هذا العقار ، ثم وقع فى نصيبه عند القسمة أعيان غير التى رهنها ، انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذى كان مرهونا فى الأصل ، ويعين هذا القدر بأمر على عريضة . ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذى انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوما من الوقت الذى يخطره فيه أى ذي شأن بستجيل القسمة . ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين .