الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد انتهاء حق الارتفاق

الميعاد القانوني
ميعاد انتهاء حق الارتفاق

القانون المدني – المادة رقم 1028
(1) ينتهي حق الأرتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق .
(2) ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق ، إلا أن يكون قد انتهي بعدم الاستعمال

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات