الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد انتهاء حق الحكر

الميعاد القانوني
ميعاد انتهاء حق الحكر

القانون المدني – المادة رقم 1011
ينتهي حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشر سنة ، إلا إذا كان حق الحكر موقوفا فينتهي بعدم استعماله مدة ثلاث و ثلاثين سنة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات