الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد انتهاء التحكير بسبب عدم سداد الأجرة

الميعاد القانوني
ميعاد انتهاء التحكير بسبب عدم سداد الأجرة

القانون المدني – المادة رقم 1009
يجوز للمحكر إذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات