الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد انتهاء الحكر

الميعاد القانوني
ميعاد انتهاء الحكر

القانون المدني – المادة رقم 1008
(1) ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المعين له .
(2) ومع ذلك ينتهي هذا الحق قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس إلا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر .
(3) وينتهي حق الحكر أيضا قبل حلول الأجل إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكره ، إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو إنقاصه لمدته ، ففي هذه الحالة يبقى الحكر إلى انتهاء مدته

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات