الرائيسية الاقسام القوائم البحث

وقت سريان التقدير الجديد لأجرة الحكر

الميعاد القانوني
وقت سريان التقدير الجديد لأجرة الحكر

القانون المدني – المادة رقم 1006
لا يسرى التقدير الجديد إلا من الوقت الذى يتفق الطرفان عليه ، وإلا فمن يوم رفع الدعوى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات