الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مدة التحكير

الميعاد القانوني
مدة التحكير

القانون المدني – المادة رقم 999
لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة. فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقوداُ لمدة ستين سنة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات