الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد رفع دعوى استرداد حيازة المنقول أو السند لحامله

الميعاد القانوني
ميعاد رفع دعوى استرداد حيازة المنقول أو السند لحامله

القانون المدني – المادة رقم 977
(1) يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه ,أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة .
(2) فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق أو مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر فى مثله ، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يعجل له الثمن الذى دفعه .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات