الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد اكتساب حقوق الإرث بالتقادم

الميعاد القانوني
ميعاد اكتساب حقوق الإرث بالتقادم

القانون المدني – المادة رقم 970
فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الواحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة, وفى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات