الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد التقادم المكسب

الميعاد القانوني
ميعاد التقادم المكسب

القانون المدني – المادة رقم 969
(1) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
(2) ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق .
(3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلا طبقاً للقانون .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات