الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المدة اللازمة لتملك العقار أو المنقول بحيازته

الميعاد القانوني
المدة اللازمة لتملك العقار أو المنقول بحيازته

القانون المدني – المادة رقم 968
من حاز منقولاً أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات