الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد رفع دعوي منع التعرض

الميعاد القانوني
ميعاد رفع دعوي منع التعرض

القانون المدني – المادة رقم 961
من حاز عقارا واستمر حائزا ل سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات