ميعاد رفع دعوي الحيازة التي اغتصبت بالقوة
الميعاد القانوني
ميعاد رفع دعوي الحيازة التي اغتصبت بالقوة
القانون المدني – المادة رقم 959
(1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني ، فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم, كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ .
(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى .