ميعاد رفع دعاوى استرداد الحيازة
الميعاد القانوني
ميعاد رفع دعاوى استرداد الحيازة
القانون المدني – المادة رقم 958
(1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه . فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كل حائزاً بالنيابة عن غيره .