ميعاد انقضاء الحيازة
الميعاد القانوني
ميعاد انقضاء الحيازة
القانون المدني – المادة رقم 957
(1) لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي .
(2) ولكن الحيازة تنقضي إذا أستمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه , وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة .إذا بدأت علنا ، أو من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية .