ميعاد سقوط الحق في المطالبة بالشفعة
الميعاد القانوني
ميعاد سقوط الحق في المطالبة بالشفعة
القانون المدني – المادة رقم 948
يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.
(ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
(جـ) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون .