ميعاد رفع دعوي المطالبة بالشفعة
الميعاد القانوني
ميعاد رفع دعوي المطالبة بالشفعة
القانون المدني – المادة رقم 943
ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول . ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة .