ميعاد الأخذ بالشفعة
الميعاد القانوني
ميعاد الأخذ بالشفعة
القانون المدني – المادة رقم 942
(1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا ًوإلا كان باطلا ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .
(2) وخلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.