ميعاد إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة
الميعاد القانوني
ميعاد إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة
القانون المدني – المادة رقم 940
على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه , ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك .