ميعاد رفع دعوى إزالة المنشآت المقامة على أرض مملوكة للغير
الميعاد القانوني
ميعاد رفع دعوى إزالة المنشآت المقامة على أرض مملوكة للغير
القانون المدني – المادة رقم 924
(1) إذا أقام شخص من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت أو أن يطلب استيفاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة ، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت .
(2) ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا ً، إلا إذا أختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقًا لأحكام الفقرة السابقة .