الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد رفع دعوى المطالبة باسترداد مواد البناء التي استعملت بغير رضاء مالكها

الميعاد القانوني
ميعاد رفع دعوى المطالبة باسترداد مواد البناء التي استعملت بغير رضاء مالكها

القانون المدني – المادة رقم 923
(1) يكون ملكا خاصا لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم ، أو كان ممكنًا نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد أنها إندمجت في هذه المنشآت .
(2) فإذا تملك صاحب الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض إن كان له وجه . أما إذا استرد المواد صاحبها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات