ميعاد رفع دعوى المطالبة باسترداد مواد البناء التي استعملت بغير رضاء مالكها
الميعاد القانوني
ميعاد رفع دعوى المطالبة باسترداد مواد البناء التي استعملت بغير رضاء مالكها
القانون المدني – المادة رقم 923
(1) يكون ملكا خاصا لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم ، أو كان ممكنًا نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد أنها إندمجت في هذه المنشآت .
(2) فإذا تملك صاحب الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض إن كان له وجه . أما إذا استرد المواد صاحبها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض .