الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد رفع المنازعات المتعلقة بجرد التركة إلى المحكمة

الميعاد القانوني
ميعاد رفع المنازعات المتعلقة بجرد التركة إلى المحكمة

القانون المدني – المادة رقم 890
(1) كل منازعة فى صحة الجرد ، وبخاصة ما كان متعلقا بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها ،ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوما التالية للأخطار بإيداع قائمة الجرد .
(2) وتجرى المحكمة تحقيقا ، فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرا بقبولها ويصح التظلم من هذا الأمر وفقا لأحكام قانون المرافعات .
(3) وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عينت المحكمة أجلا يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة ، وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات