الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد قيام المصفي بإخطار ذوي الشأن بإيداع قائمة التركة والحقوق المتعلقة بها قلم كتاب المحكمة

الميعاد القانوني
ميعاد قيام المصفي بإخطار ذوي الشأن بإيداع قائمة التركة والحقوق المتعلقة بها قلم كتاب المحكمة

القانون المدني – المادة رقم 887
(1) على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه ، قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال ، وعليه أيضا أن يخطر بكتاب موصى عليه فى الميعاد المتقدم كل ذى شأن بحصول هذا الإيداع .
(2) يجوز أن يطلب إلى القاضى مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات