الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تقدم دائني التركة ومدينيها بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون إلى المصفي

الميعاد القانوني
ميعاد تقدم دائني التركة ومدينيها بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون إلى المصفي

القانون المدني – المادة رقم 886
(1) على المصفى أن يوجه تكليفا علنيا لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف أخر مرة .
(2) ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى توجد بها أعيان التركة ، أو على الباب الرئيسي لمركز البوليس فى المدن التى تقع فى دائرتها هذه الأعيان ،وفى لوحة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها أخر موطن للمورث،وفى صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات