الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد فقد الملكية بسبب عدم الاستعمال

الميعاد القانوني
ميعاد فقد الملكية بسبب عدم الاستعمال

القانون المدني – المادة رقم 874
(1) الأراضي غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكا للدولة .
(2) ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح .
(3) ملغاه

** إلغيت الفقرة الثالثة بموجب قانون رقم 100 لسنة 1964 .
النص الأصلي للمادة :1- الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة.
2- ولا يجوز تملّك هذه الأراضي أو وضع اليدّ عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للوائح.
3- إلا أنه إذا زرع مصري أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها، تملّك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة. ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس العشرة السنة التالية للتملّك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات