الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مدة الاتفاق علي ملكية الأسرة

الميعاد القانوني
مدة الاتفاق علي ملكية الأسرة

القانون المدني – المادة رقم 852
(1) يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الأذن له فى إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوى لذلك .
(2) وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين ، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته فى إخراج نصيبه .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات