الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المدة التي تتحول فيها قسمة المهايأة إلى قسمة نهائية

الميعاد القانوني

  • المدة التي تتحول فيها قسمة المهايأة إلى قسمة نهائية.
  • مدة عقد قسمة المهايأة.
  • ميعاد إعلان باقي الشركاء بعدم الرغبة في تجديد عقد قسمة المهايأة.

القانون المدني – المادة رقم 846
(1) فى قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته فى المال الشائع ، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء ، ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين ، فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب فى التجديد .
(2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نهائية ، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك ، وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات