الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد رفع دعوي نقض القسمة

الميعاد القانوني
ميعاد رفع دعوي نقض القسمة

القانون المدني – المادة رقم 845
(1) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، على أن تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة .
(2) ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة ، وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات