أقصى مدة يتفق فيها على منع قسمة المال الشائع
الميعاد القانوني
أقصى مدة يتفق فيها على منع قسمة المال الشائع
القانون المدني – المادة رقم 834
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين ، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.