الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد استرداد الشريك الحصة الشائعة التي بيعت بطريق الممارسة

الميعاد القانوني
ميعاد استرداد الشريك الحصة الشائعة التي بيعت بطريق الممارسة

القانون المدني – المادة رقم 833
(1) للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به ، ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى ، ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه .
(2) وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات