ميعاد التظلم من الأعمال الخارجة عن الإدارة المعتادة للمال الشائع
الميعاد القانوني
ميعاد التظلم من الأعمال الخارجة عن الإدارة المعتادة للمال الشائع
القانون المدني – المادة رقم 829
(1) للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة ، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان .
(2) وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية . أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير ، ولها بوجه خاص أن تعطى المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات .