الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد دعوي براءة الذمة ذمة الكفيل

الميعاد القانوني
ميعاد دعوي براءة الذمة ذمة الكفيل

القانون المدني – المادة رقم 785
(1) لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر فى اتخاذ الإجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذها .
(2) على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن ، ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات