ميعاد دعوي براءة الذمة ذمة الكفيل
الميعاد القانوني
ميعاد دعوي براءة الذمة ذمة الكفيل
القانون المدني – المادة رقم 785
(1) لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر فى اتخاذ الإجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذها .
(2) على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن ، ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا .