ميعاد نفاذ شرط استحقاق مبلغ التأمين إذا كان انتحار المؤمن على حياته وقع عن اختيار وإدراك
الميعاد القانوني
ميعاد نفاذ شرط استحقاق مبلغ التأمين إذا كان انتحار المؤمن على حياته وقع عن اختيار وإدراك
القانون المدني – المادة رقم 756
ملغاة
- ألغيت بموجب قانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، النص قبل الإلغاء:
(1) تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته . ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا ًيساوى قيمة احتياطي التأمين .
(2) فإذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته ، بقى التزام المؤمن قائماً بأكمله . وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً . وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة .
( 3 ) وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط أن يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك ، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد