الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تقادم الحقوق الناشئة عن عقد التأمين

الميعاد القانوني
ميعاد تقادم الحقوق الناشئة عن عقد التأمين

القانون المدني – المادة رقم 752
ملغاة

  • ألغيت بموجب قانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، النص قبل الإلغاء:
    (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
    (2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :
    أ. فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك .
    ب. فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوى الشأن بوقوعه .
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات