ميعاد استرداد ما خسر في مقامرة أو رهان
الميعاد القانوني
ميعاد استرداد ما خسر في مقامرة أو رهان
القانون المدني – المادة رقم 739
(1) يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان.
(2) ولمن خسر فى مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق .