الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد انتهاء الحراسة

الميعاد القانوني
ميعاد انتهاء الحراسة

القانون المدني – المادة رقم 738
(1) تنتهي الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعاً أو بحكم القضاء .
(2) وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوى الشأن أو من يعينه القاضى .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات