ميعاد تقديم الحارس حسابا بما تسلمه وبما انفقه
الميعاد القانوني
ميعاد تقديم الحارس حسابا بما تسلمه وبما انفقه
القانون المدني – المادة رقم 737
(1) يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منتظمة ويجوز للقاضى إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة .
(2) ويلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حسابا ًبما تسلمه وبما أنفقه ، معززًا بما يثبت ذلك من مستندات . وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها .