الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان

الميعاد القانوني
ميعاد تقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان

القانون المدني – المادة رقم 728
(1) على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك ،فإن أبطأ فى الإخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.
(2) وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو الخان .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات