الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الفردي

الميعاد القانوني
ميعاد سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الفردي

القانون المدني – المادة رقم 698
(1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد .
(2) ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات