ميعاد انتهاء عقد العمل ومدة التجديد الضمني
الميعاد القانوني
ميعاد انتهاء عقد العمل ومدة التجديد الضمني
القانون المدني – المادة رقم 694
(1) ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته أو بإنجاز العمل الذى أبرم من أجله ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 678 ، 679 .
(2) فإن لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه ، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر . ويجب فى استعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار . وطريقة الإخطار ومدته تبينهما القوانين الخاصة .