الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الميعاد الذي يجوز للعامل فسخ عقد العمل دون تعويض

الميعاد القانوني
الميعاد الذي يجوز للعامل فسخ عقد العمل دون تعويض

القانون المدني – المادة رقم 678
(1) يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة ، كما يجوز أن يكون غير معين المدة .
(2) فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنوات ، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات