الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد سقوط حق الملتزم بالمرفق العام في استكمال ما نقص من الأسعار المقررة

الميعاد القانوني
ميعاد سقوط حق الملتزم بالمرفق العام في استكمال ما نقص من الأسعار المقررة

القانون المدني – المادة رقم 672
(1) كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح.
(2) فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل ، كان له الحق فى استرداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة . وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام ، كان له الحق فى استكمال ما نقص من الأسعار المقررة . ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك . ويسقط الحق فى الحالين بانقضاء سنة من وقت قبض الأجور التى لا تتفق مع الأسعار المقررة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات