ميعاد سقوط حق الملتزم بالمرفق العام في استكمال ما نقص من الأسعار المقررة
الميعاد القانوني
ميعاد سقوط حق الملتزم بالمرفق العام في استكمال ما نقص من الأسعار المقررة
القانون المدني – المادة رقم 672
(1) كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح.
(2) فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل ، كان له الحق فى استرداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة . وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام ، كان له الحق فى استكمال ما نقص من الأسعار المقررة . ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك . ويسقط الحق فى الحالين بانقضاء سنة من وقت قبض الأجور التى لا تتفق مع الأسعار المقررة .