الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد سقوط دعوي الضمان

الميعاد القانوني
ميعاد سقوط دعوي الضمان

القانون المدني – المادة رقم 654
تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات