الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد أقصي مدة ينعقد لها إيجار الوقف

الميعاد القانوني
ميعاد أقصي مدة ينعقد لها إيجار الوقف

القانون المدني – المادة رقم 633
(1) لا يجوز للناظر بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة ، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ، أنقضت المدة إلى ثلاث سنين .
(2) ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضي ، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه فى طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات