الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد انتهاء الإيجار

الميعاد القانوني
ميعاد انتهاء الإيجار

القانون المدني – المادة رقم 598
– ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات